منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى
اهلا بيكم في منتديات نجوم الشرقية مع تحياتنا مدير المنتدى محمود
منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى
اهلا بيكم في منتديات نجوم الشرقية مع تحياتنا مدير المنتدى محمود
منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى

منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  مصباح الحنون : ضرورة إقامة الحجة وإزالة الشبهة في المسائل العلمية والعملية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




 مصباح الحنون : ضرورة إقامة الحجة وإزالة الشبهة في المسائل العلمية والعملية  Empty
مُساهمةموضوع: مصباح الحنون : ضرورة إقامة الحجة وإزالة الشبهة في المسائل العلمية والعملية     مصباح الحنون : ضرورة إقامة الحجة وإزالة الشبهة في المسائل العلمية والعملية  Icon_minitimeالجمعة يوليو 01, 2011 4:54 pm

الحمد لله وبعد
إنها ضرورة تستقيم مع روح الشريعة بمجموع نصوصها ،
بل لا يُكاد يُتصور الفهم الصحيح لمقتضى أسماء الله وصفاته إلا باعتبارها أصلاً ، وكم استراح من لم يعتبرها فكفر الواقع في الكفر دون النظر إلى حاله والواقع المتلبس فيه ، بدعوى أن كل من وقع في مظهر من مظاهر الكفر أو الشرك وقع اسم الكفر أو الشرك عليه ، وما علم القائل بهذه المقولة البتراء أن قوله هذا يستطيع المخالف المحق أن يسحب من كلامه وتأصيله تكفير جمع من الصحابة ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان ، وما عرف لازم قوله وما فيه من تجني على مقتضى عدل الله ورحمته وعلمه وإحاطته ، وقد اتهم غير المعتبر لها الآخذون فيها بالإرجاء والتجهم ، ولا ننفي غلو بعض من اعتبرها بالرد على المخالف ونعته بالخارجي ، والحق الذي تطمئن إليه النفس ويتلائم مع مجموع النصوص وإجماع الأمة أن المسألة ليست مبنية على قاعدة مطردة ، يُحكم فيها بالحكم نفسه على مختلف الأعيان مع اختلاف الواقع والأزمان ، لا بل الحق أن كل مسألة تتعلق بمعين يُحكم فيها على حدة ، فقد تكون الحالة هي هي بين رجلين ، ويختلف الحكم بينهما ، لذا تحتاج إلى مدارك راقية وحَكَم عدْلٌ يحكم بالحق ويرحم الخلق ، فهذه بعضٌ من سمات أهل السنة والجماعة .
وقد نقلت لكم بعضاً من نقولات العدول من أهل العلم لتنظروا بدقة في المسألة وتتريثوا في الحكم على الأعيان دون النظر إلى المعين مع العلم بالقرائن والواقع المتلبس به ،
اللهم إنا نسألك فهماً يبلغنا أعلى المنازل ونعوذ بك من فهم نوافق فيه الملة الغضبية أو ملة الضلال .

قال تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) النساء

وقال جل وعلا " مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) التوبة

وقال سبحانه : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) الإسراء


فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك: أنه لا ينسب إليه الشرك إلا بعد إزالة الشبهة الموجودة عنده، وبعد إقامة الحجة عليه ، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطيل) :
(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراً ؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون ؛ لأنكم جهال)

يقول ابن تيمية – رحمه الله - : " وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة " اهـ من الفتاوى (12/466) .
وقال في الرد على البكري (2/492): .. فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر.
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحا على ما فهموه من آية المائدة اتفق علماءالصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يستتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا وإن أقروا به جلدوا فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق فإذا أصروا على الجحود كفروا ا.هـ

-وقال في الرد على البكري (1/413):" ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه".

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3/229): "ومن جالسني يعلم ذلك مني أنِّي من أعظم الناس نهياً عن أنْ ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى"ا.هـ.

قال في مجموع الفتاوى (11/401) وقد سئل عمن يزعم سقوط التكاليف الشرعية عنه :" لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه . وهو شر من قول اليهود والنصارى " وذكر رحمه الله تعالى ألوانا من الموبقات التي يستبيحها هؤلاء الناس ثم قال (11/406):"لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة كما قال تعالى : ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا ؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية"

-قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6 /60-61):" أما كونه عند المستمع معلوما أو مظنونا أو مجهولا أو قطعيا أو ظنيا أو يجب قبوله أو يحرم أو يكفر جاحده أو لا يكفر ؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له ؛ فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت ؛ لعدم بلوغ الحجة له ؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم ؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع ".


يقول شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى : " فمن كان قد آمن بالله ورسوله، ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلم يؤمن به تفصيلاً : إما أنه لم يسمعه، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها" "مجموع فتاوى"(12/494)

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر .
وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال ابن القيم في طريق الهجرتين في الصفحة نفسها (ص611): وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ا.ه




وقال الإمام المجدد – الشيخ محمد بن عبد الوهاب -: (القصة تفيد أن المسلم – بل العالم – قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز،... وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب هو لا يدري، فنبه على ذلك فتاب من ساعته، أنه لا يكفر..)
وفي موضع آخر: (... وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما؛ لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم...)

وقال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك أنه لا يكفر: ( لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه ، وسيفه وسنانه ، فلم تقم عليه الحجة ، ولا وضحت له المحجة..)

وقال (10/113):" وأما ما ذكر الأعداء عني، أني أُكَفِّر بالظن وبالموالاة، أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله".

وقال (10/128):" وكذلك تمويه الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول : الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر ، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم ، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو مسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفّر من أشرك بالله في إلهيته، بعدما نبين له الحجة، على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه، دون هذه المشاهد، التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها، وسعى في إزالتها؛ والله المستعان".

قال الشيخ العثيمين معلقا على نص كشف الشبهات (46-47) :" لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل ، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم ، فهذا لا يعذر بالجهل ، وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل فقد سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب : وذكر الشيخ رسالة ابن عبد الوهاب كاملة الذي يصرح فيها بالعذر بالجهل وأنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية".

مناقشة بديعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - مع شخص يفرق بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة إقامة الحجة وبيان أنه أمر نسبي
أفرض أنه عاش في بلاد بعيدة ليس بالمملكة في بلاد يذبحون لغير الله ، ويذبحون للقبور ، ويذبحون للأولياء ، وليس عندهم في هذا بأس ، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام : فهذا يُعذر بالجهل.
لو فرضنا أنه يقول : أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء ، ولا أعلم أن هذا حرام , فهمت ؟
هذه تكون خفية ؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي
قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ، ما فيه إشكال وعند الآخر خفي ،
حتى في الإستدلال بالأدلة بعض العلماء يرى أن هذا الدليل واضح في الحكم والآخر يخفى عليه
وردت شبهة وهي أنه يقال : إن فعله شرك وهو ليس بمشرك ! فكيف نرد ؟ .
الشيخ :هذا صحيح ، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة.
إذا بلغته الحجة ، لا يُعَّرَف ، بلغته الحجة القران والرسول صلى الله عليه وسلم ؟.
الشيخ : ما يكفي ، ما يكفي .
الشيخ : بلغته ، وصل ، سمع ، لكن لا بد أن يفهم المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم

السائل : فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : ما رأي فضيلتكم بمن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم يرتكب منكراً وهو الذبح لغير الله ، فهل يكون هذا مسلم ؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام ؟ .

الشيخ : يذبح لغير الله ( واشلون [كيف ]) يذبح لغير الله ؟

السائل : يذبح لغير الله ، يقول أنا إن ترك هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي .

الشيخ : لا ، أنا أقول (واشلون ) يذبح لغير الله ، كيف ؟

السائل : يذبح لغير الله .

الشيخ : يعني، يتقرب إلى هذا الغير بالذبح له ؟

السائل : اي ، نعم .

الشيخ : هذا الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له أي لهذا الغير ) مشرك شركاً أكبر، ولا ينفعه قول " لا إله إلا الله " ، ولا صلاة ، ولا غيرها ، اللهم إلا إذا كان ناشئاً في بلاد بعيدة ، لا يدرون عن هذا الحكم ، فهذا معذور بالجهل ، لكن يعلَّم .
السائل : كيف يكون في بلاد بعيدة؟
الشيخ : يعني ، مثلاً ، أفرض أنه عاش في بلاد بعيدة ليس بالمملكة[ السعودية] في بلاد يذبحون لغير الله ، ويذبحون للقبور ، ويذبحون للأولياء ، وليس عندهم في هذا بأس ، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام : فهذا يُعذر بالجهل ، أما إنسان يقال له : هذا كفر ، فيقول : لا ، ما يمكن أترك الذبح للولي : فهذا قامت عليه الحجة ، فيكون كافراً .

السائل : فإذا نُصح وقيل له : إن هذا شرك ، فهل أُطلق عليه إنه " مشرك " " كافر " ؟ .

الشيخ : نعم ، مشرك ، كافر ، مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

السائل : وهل هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؟ .
الشيخ : الخفية تُبيَّن .

السائل : مثل ايش ؟
الشيخ : مثل هذه المسألة ، لو فرضنا أنه يقول : أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء ، ولا أعلم أن هذا حرام , فهمت ؟
هذه تكون خفية ؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي ، قد يكون ظاهراً عندي ما هو خفيٌ عليك ، وظاهرٌ عندك ما هو خفيٌّ عليَّ .

السائل : وكيف أقيم الحجة عليه ؟ وما هي الحجة التي أقيمها عليه ؟ .

الشيخ : الحجة عليه ، أن الله تعالى قال: ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) ،وقال تعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة ، ومن صرف عبادة لغير الله : فهو مشرك .

السائل : زين , بالنسبة لمن فرق ، فقال لا يعذر بالجهل لانها من المسائل الظاهرة وأما المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس ؟

الشيخ : أنا قلت لك الآن وأنت تعرف الظهور والخفاء ،
هل يستوي الناس فيه ؟

هل يستوي الناس فيه أو لا ؟
السائل : لا ، ما يستون .
الشيخ : ما يستون ،قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر
، ما فيه إشكال وعند الآخر خفي ،
حتى في الإستدلال بالأدلة بعض العلماء يرى أن هذا الدليل واضح في الحكم والآخر يخفى عليه .

الكلام بس على بلوغه للإنسان .

السائل : بلوغ الحجة .

الشيخ : الحجة .

السائل : يعني أن القران وصل؟

الشيخ : فإذا بلغته الحجة وقيل له : هذا الفعل الذي تفعله شرك ، فَفَعَلَه : ما بقي عذر .

السائل :يعني يعرَّف ؟ .

الشيخ :اي، لازم ، لازم أن يُعرَّف .

الشيخ : نعم

السائل : هذه مسألة ، وهناك وردت شبهة وهي أنه يقال : إن فعله شرك وهو ليس بمشرك ! فكيف نرد؟ .

الشيخ :هذا صحيح ، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة .

السائل : ألم تقم عليه الحجة ؟ يعني بلغه القران .

الشيخ : أليس الذي قال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) ، مو قال بالكفر ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ولم يكفر ؛ لأنه أخطأ من شدة الفرح ، وأليس المُكره يُكره على الكفر فيكفر ظاهراً لكن قلبه مطمئن بالإيمان؟

والعلماء الذين يقولون : " كلمة كفر دون صاحبها " ، هذا إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم نعلم عن حاله ، أما إذا علمنا عن حاله : وش يبقى ؟! نقول : ما يكفر! معناه : ما أحد كافر! ، ما يبقى أحد يكفر ! ، حتى المصلي الذي ما يصلي نقول : ما يمكن أن يكفر ؟

السائل : لا ، شيخ بالنسبة لكلام ابن تيمية ؟

الشيخ : حتى ابن تيمية ، حتى ابن تيمية يقول : إذا بلغته الحجة : قامت عليه الحجة .

السائل : إذا بلغته الحجة ، لا يُعَّرَف ، بلغته الحجة القران والرسول صلى الله عليه وسلم؟.

الشيخ : ما يكفي ، ما يكفي .

السائل : كيف يعني؟

الشيخ : أفرض أنه أعجمي ، ما يفهم القران أيش معناه ؟

السائل : يعني ما بلغته؟

الشيخ : لا بلغته ، وصل ، سمع ، لكن لا بد أن يفهم المعنى .

السائل : كيف شيخ؟

الشيخ : يعني أقول لا بد أن يفهم المعنى ، بارك الله فيك .

السائل : يقول لا يُعَّرف كافر [ يقصد السائل ابن تيمية -رحمه الله - ].

الشيخ : لا ، ما قال هذا .

السائل : في رسالة للشيخ اسحاق بن عبد الرحمن .

الشيخ : المهم ، شيخ الإسلام كتبه معروفة وهو من أبعد الناس عن التكفير .

السائل: لا ، ما هو تكفير ، نقول هذه المسألة يعني ما يحتاج إقامة الحجة ، ولكن لا يلزم أن يُعَّرَف ؟

الشيخ : لازم يُعَّرَف؟

السائل : لانها مسائل ظاهرة .

الشيخ : ما هي بظاهرة .

السائل : الذي يَصِلُ الأعجميّ ، أنا قلت لك مثل الأعجميّ يمكن العربي إذا تلوْت هذا القران عَرَف .

السائل : ممكن يا شيخ؟.

الشيخ : لا ، اصبر ، المسألة ما هي مناظرة في هذا المكان ، هذا المكان سؤال جواب ، والمناظرة بيني وبينك .
إنما الآن الفائدة للجميع .

إنه لا يكفي بمجرد البلوغ حتى يفهمها .
لأنه لو فرضنا أنه إنسان أعجميّ ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ايش معناها : هل قامت عليه الحجة ؟

" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" .. انتهى كلام الشيخ رحمه الله
" لقاء الباب المفتوح شريط رقم 48 الوجه ب "
ويقول ابن عثيمين رحمه الله :

ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟
الجواب؛ لا، فإن من عاش بين المسلمين، وجحد الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج، وقال: لا أعلم، فلا يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ إذ يعرفه العالم والعامي، لكن لو كان حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن، فيقبل منه دعوى الجهل ولا يكفر، ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبيين حكمنا بكفره، وهذه المسألة ـ أعني مسألة العذر بالجهل ـ مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً.
فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلماً في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبراً أو ولياً، ويقول: إنه مسلم، وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر.
والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى: {{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}} [الإسراء: 15] فلا بد أن يكون الإنسان ظالماً، وإلا فلا يستحق العذاب.
على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام، وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث، وقال شيخ الإسلام: كيف نقول: إن الصلاة من الفروع؟! ـ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع ـ وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكذا الزكاة، والصوم، والحج، كيف يقال: إنها من الفروع؟!
ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل، مع قيام الشبهة عنده، كرجل قيل له: هذا محرم، وكان يعتقد الحل، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل، فعندئذٍ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين.
فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم، والتفريط يسقط العذر، لكن من كان جاهلاً، ولم يكن عنده أي شبهة، ويعتقد أن ما هو عليه حق، أو يقول هذا على أنه الحق، فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفر، فلا يمكن أن نكفرهحتى ولو كان جاهلاًبأصل منأصول الدين، فالإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين، ومع ذلك لا يكفر الجاهل.
وبناءً على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات، وهم لا يعلمون أن هذا حرام، بل قد لُبِّس عليهم أن هذا مِمَّا يقرب إلى الله، وأن هذا وليٌّ لله وما أشبه ذلك، وهم معتنقون للإسلام، وغيورون عليه، ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام، ولم يأت أحد ينبههم، فهؤلاء معذورون، لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء: هذا شرك، فيقول: هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي، فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم: {{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ}} [الزخرف: 22] .
فإن قيل: كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفترة، فقد قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «أبي وأبوك في النار» (2) ؟ فيقال: أهل الفترة ليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: إن أباه في النار، لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب، وأن يكون أمره إلى الله، كسائر أصحاب الفترة، فإن القول الراجح أن أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، أما هؤلاء فإنهم يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، بل قد يكون عندهم من علماء الضلالة من يقول: إنَّ ما هم عليه هو الحق.
إذاً لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفاً بالحكم، فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافراً، وإن كان جاهلاً وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذٍ يكون كافراً؛ لأنه عالم بالحكم.
وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين، فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم أنكر، حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه، ولا يرفع عنه الحكم؛ وإلا لكان فرعون ـ الذي أنكر رسالة موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ مع إقراره بها في باطن نفسه ـ مؤمناً محقاً، ولكنه ليس كذلك، فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمر، فإذا بلغ الإنسان ذلك، فإن إقراره بها ليس بشرط، فيحكم بكفره ولو لم يقر بها.
وإذا أخبرناه فأصر على أنها ليست واجبة، ولكنه يخرجها على أنها تطوع، فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول المؤلف: «ومن منعها جحداً لوجوبها» ليس قيداً في الحكم؛ لأن المدار على الجحود، فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم، كفر سواء أخرجها أم لم يخرجها.
وقد قيل للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: إن فلاناً يقول في قوله تعالى: {{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا *}}: «إن ذلك فيمن استحل قتل المؤمن»، فتبسم الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وقال: «إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، سواء قتله، أم لم يقتله»!! فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود.
. الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء 6 الصفحة 65

الشيخ صالحِ الفوْزانِ - حفظه الله -

السائل : ما الفرقُ بينَ الوَصْفِ بالكُفْر ِ والحُكمِ على المُعينِ بالكفر ِ والإعتقادِ بكفرِ المُعينِ ؟
الشيخ : أمَّا الحُكمِ على الأَعْمَال ِ كدعاءِ غَيْرِ اللهِ ، والذَّبحِ لغيْرِ الله والإستِغاثَةِ بغيرِ الله ِوالإستهزاء بالدّينِ ومسبَّةِ الدِّينِ ؛ هذا كُفْرٌ بالإجمَاعِ بلا شك ، لكنِ الشَّخْصِ الذَّي يصدُر منه هذا يُتأَمَلُ فيهِ؛ فإِن كان جاهلاً أَوْ كانَ مُتأَوِلاً أوْ مُقَلِداً فيُدرأُ عنهُ الكُفْرُ حتى يُبيّن لهُ، حتى يُبيّن لهُ الحق ، لأنّ قد تكون عندهُ شبهةٌ أو عندهُ جهل ما يُتسَرعُ في إِطلاق ِ الكفرُ عليهِ حتى تُقامُ عليهِ الحجةُ ، فإذا أُقيمت عليهِ الحجةُ واستمر عليه ؛ فيحكمُ عليهِ بالكُفرِ لأنَّهُ ليسَ لهُ عذر""

المصدر : شرح رسالة "الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك" للشيخ سليمان بن عبد الوهاب - رحمه الله-

الشيخ الألباني -رحمه الله-

السائل : هل هناك فرق في الشريعة في مسألة الإنذار أو قيام الحجة ،وبين قيام الحجة وفهمها ،حتى يعني تكون سبب من أسباب قيام حجة الله على عباده ؟
جواب الشيخ : هل تقصد فهمها أو إفهامها ( قال السائل : فهمها ) يعني فيه فرق، فلو كان رجلا مجنونا أو كان رجل أعجمي لا يفقه اللغة العربية ، أوأو،احتمالات كثيرة ربما نضطر إلى أن نذكر شيئا منه ، أولا: هل تكون الحجة قائمة ؟ طبعا لا. جوابي هذا على سؤالك هذا ، يذكرني بمناقشة جرت في مجلس لأول مرة حينما كنت جئت للتدريس في الجامعة الإسلامية ، وقبل أن تفتح أبواب الدراسة اجتمعنا في مجلس في سهرة مع بعض أهل العلم والفضل ، فأثير هذا الموضوع فقال بعضهم بأن دعوة الإسلام الآن بلغت كل بلاد الدنيا ، وأتبع كلامه بقوله أي : القرآن والحمد لله يذاع من كل البلاد الإسلامية ، إلى كل أقطار الدنيا ، وأنا أجبت بما خلاصته ، يا أستاذ أنت تقول القرآن و أنا أقول معك كما قلت ، لكن العرب كشعب أو كأمة ، فيهم الآن من لا يفهم القرآن ، فكيف تريد من الأعجام ، الألمان والبريطان و الأمريكان ، أن يفهموا القرآن بلغة القرآن، وغير مترجم إلى لغتهم على الأقل كيف تقوم الحجة على هؤلاء . بأن يسمعوا القرآن يتلى بلغة القرآن ، هذا لا يعني أنه قد أقيمت الحجة عليهم، ولذلك فأنا أقول : لا بد من أن يفهم الذي بلغته الحجة، أن يفهمها ، وأنا أضيف شيئا آخر . ليس كل من ينقل الحجة يحسن نقلها ولذلك فقيام الحجة على شخص ما ، ليس من السهل نحن أن نقول : أقيمت الحجة على فلان ، ولذلك أنا كثيرا ما أعترض على بعض إخواننا المبتدئين في طلب العلم والسالكين معنا في هذا الدرب، من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح والمتحمسين ، فيقول أحدهم : أنا البارحة اجتمعت مع الشيخ فلان أو الدكتور الفلاني ، وناقشته في مسألة الاستغاثة بغير الله أو التوسل أو ما شابه ذلك وقلت : هذا لا يجوز و هذا حرام وهذا شرك وإلى آخره ، وهو يصلي بنا إماما، فأنا أقمت الحجة عليه ، فهل تجوز صلاتي خلفه ؟ أنا أقول أنت كيف تتصور أنك أقمت الحجة عليه ، وأنت بعد لا تزال في التعبير السوري في الرقراق، يعني في الضحضاح يعني في أول العلم ، ما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على المسلم الضال ، فضلا عن الكافر المشرك ، لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع ، أما هل قامت الحجة عليه أو لم تقم ، هذا علمه عند ربي ، ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة ، وبالتالي قامت عليه الحجة ، لكن أنا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه ، و تبينت له وجحدها ، فهو الذي يحكم عليه بالنار يوم القيامة ، ولذلك كما تعلمون جميعا ، أن الكفر مشتق من معنى التغطية فيعني حينما نقول فلان كافر ،يعني تبين له الحق ثم حاد عنه ، ولذلك قال تعالى ( وجحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ) فأي كافر بلغته حجة الله عز و جل وفهمها جيدا ثم جحد ، فهذا الذي يعذب ، ولذلك ربنا عز وجل وصف بعض أهل الكتاب بقوله ويعني نبيه عليه السلام : ( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) فهم يعرفون أن محمدا عليه السلام رسول وصادق ومبعوث إلى الناس كافة ، وليس إلى العرب فقط كما قالت بعض الطوائف من اليهود ، لا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، لكن مع ذلك تعصبوا لمن كانوا ينتظرونه أن يبعث منهم وفيهم، هذا هو الذي أعتقده بالنسبة لسؤالك المذكور آنفا .
المصدر :سلسلة الهدى والنور رقم الشريط 616 .
سؤال: هل يجوز تكفير الفرق الضالة كالخوراج، والمعتزلة، والرافضة وغيرهم، بعد إقامة الحجة عليهم؟

الشيخ الألباني: إذا كان السؤال مقيداً بما جاء في آخره بعد قيام الحجة عليهم، الجواب: نعم!! .
ولكن لا بد هنا من القول: هل كل من ادعى بأنه أقام الحجة على المنكر أو المخالف هو أهل لإقامة الحجة على ذلك المخالف؟
لأننا نشاهد اليوم -مع الأسف أن كثيراً من شبابنا السلفي إذا ما تعلم بعض المسائل واختلف هو وأحد المشايخ العلماء وقد يكونون علماء فعلاً بما يسمونه بعلوم الآلة، يعني بعلم النحو والصرف والبيان ....... وإلخ، والأصولين: أصول الحديث، وأصول الفقه، ولكن ما طبقوا ذلك -فيأتي أحد إخوانَّا المبتدئين في العلم، ويكون تعلم مسألة أو مسألتين، واختلف مع ذلك العالم، فيقول: أنا أقمت الحجة عليه!
وما أظن بمثل هذه السهولة نستطيع أن نقول بأن الحجة قد أقيمت عليه، ولذلك فأنا أقول: إذا أقيمت الحجة عليه فعلاً فقد سبق الجواب في هذا تماماً، لكن من يقيم الحجة؟
هم أهل العلم، وأهل المعرفة بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من المنهج السليم
إذا كان الإنسان لا يصلي مطلقًا هل يقال هذا كافر بعينه؟
أجاب فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي:
لا ينبغي تكفير المعين لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ ولأنه قد تكون ما قامت عليه الحجة و قد يكون عنده شبهة .



قال ابن باز في رده على من سأله في المسلم الذي ارتكب مكفراً فأجاب رحمه الله : ": إنه لا بد أن تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم ؛ فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة ، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره.

س : ما الراجح في تكفير المعين ؟
ج: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره ، ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر .
لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبساً عليه وقد يكون جاهلاً ، ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره ، حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال ، وأن هذا عمل المشركين الأولين ، وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين . اهـ
المصدر من كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية ( 2/273 -274 )ط الرسالة عام 1430هـ .

وفي الختام نقول لكل من تسول له نفسه رمينا بالإرجاء :

وسئل الشيخ رحمه الله :
ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم ؟ .
فأجاب :
وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ، قال الله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/ 15 ، وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء/ 165 ، ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة : هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ، والرب عز وجل يقول : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) .
والحمد لله أولاً وآخراً
كتبه أخوكم :
مصباح الحنون
الأربعاء
28 رجب 1432
طرابلس الشام حرسها الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصباح الحنون : ضرورة إقامة الحجة وإزالة الشبهة في المسائل العلمية والعملية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المعجزات العلمية في الأحاديث الشريفة النبوية
» المعجزات العلمية في الأحاديث الشريفة النبوية 2
»  المعجزات العلمية في الأحاديث الشريفة النبوية
»  المعجزات العلمية في الأحاديث الشريفة النبوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات هكرٍِإوٍِى وإلقلب هـآإوٍِى :: القسم الاسلامي :: الميديا الاسلامية-
انتقل الى: